السيد محمد تقي المدرسي
79
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
1 - شروط الوقف والواقف سُئِلَ ( الإمام الصادق عليه السلام ) عَنِ الصَّدَقَةِ يَجْعَلُهَا الرَّجُلُ لِلَّهِ مَبْتُولَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؟ قَالَ عليه السلام : ( إِذَا جَعَلَهَا لله فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ) « 1 » . ألف : شروط الوقف يُشترط في الوقف أُمور هي : أولًا : القبض والاستلام ، وهو شرط في لزوم الوقف وليس في صحته ، فإذا تَمَّ استلام الوقف بواسطة الموقوف عليهم أو المتولي لزم الوقف وأصبح نهائيّا ، في حين يكون قبل القبض من حق الواقف الرجوع عنه وإعادة الموقوف إلى حالة الملكية السابقة . ويختلف الاستلام من وضعٍ لوضع حسب أقسام الوقف : ألف : ففي الوقف الخاص ينبغي أن يستلمه الموجودون من الموقوف عليهم ، فإذا كان وقفاً على الأولاد والذريّة ، يكفي أن يستلمه الموجود من الأولاد ، فإذا استلمه بعضهم ولم يستلم الآخرون كان الوقف لازماً نهائيًّا بالنسبة للمُستَلِم فقط . باء : أماّ في الوقف العام كالمساجد والمدارس فيتم الوقف باستلام وقبض المتولي - إن كان الواقف قد نصب له متولياً - أو الحاكم الشرعي مع عدم وجود المتولي ، كذلك يصبح الوقف لازماً إذا جعله تحت تصرف الموقوف عليهم فبدؤوا بالانتفاع به ، فإذا وقف مسجداً ثم فتح أبوابه للصلاة فيه وصلى فيه الناس ولو صلاة واحدة كفى في تحقق القبض والاستلام ، وهكذا بالنسبة إلى المقبرة الموقوفة ، إذا دُفِنَ فيها ميّت واحد أصبح الوقف لازماً . ثانياً : دوام الوقف ، أي ألَّا يكون الوقف مؤقتاً بمدة محددة ، بل يُشترط في صحته أن
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : 14 ، ص 58 . .